تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولدها يوم سقوطه حيا ( 1 ) ولو وطأها أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ( 2 ) فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني ( 3 ) .

[ مسألة 4 : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق ]

( مسألة 4 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أو عقلا أم غير معذور ( 4 ) .
شرح
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة « 1 » . ( 1 ) قال في الجواهر « 2 » : « فمن خرج سهمه الحق به الولد وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا » الخ واستدل على المدعى بجملة من النصوص لاحظ أحاديث سليمان وأبي بصير ومرسل المفيد « 3 » . ( 2 ) للقاعدة المقررة عندهم من الحاق الولد بالوطء المحترم والمفروض ان الوطء شبهة محترم عند الشارع الأقدس . ( 3 ) إذ المفروض انها زوجة فلا بد من ردها على زوجها . ( 4 ) الوطء اما يتحقق مع الزوجة أو ملك اليمين أو يتحقق شبهة وأما يكون معنونا بعنوان الزنا قال في مجمع البحرين في تفسير الزنا : « هو بالقصر والمد وطئ المرأة حراما وعند فقهائنا هو ايلاج فرج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا » وقال الراغب في مفرداته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ( 2 ) ج 31 ص : 240 ( 3 ) لاحظ ص : 244 و 245