الا باللعان ( 1 ) ولا يجوز له الحاق ولد الزنا به ( 2 ) وان تزوج بأمه بعد الزنا ( 3 ) وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها ( 4 ) .
[ مسألة 1 : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول ]
( مسألة 1 ) : لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول ( 5 ) وتبين كون
شرح
ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن قاعدة الفراش مضروبة لمورد امكان الحاق الولد بحسب المقرر الشرعي والحكم لا يتعرض لموضوع نفسه ومقتضى الأصل عدم تحقق الدخول فلا مجال للقاعدة وبعبارة أخرى : النزاع في الدخول وعدمه بحيث لو لم يحصل الدخول لم يكن الولد له .
( 1 ) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا إلى صورة دوران الأمر بين كون الولد من الزوج أو من الزنا فان مقتضى قاعدة الفراش الحاق الولد به إذ في هذه الصورة اعترف وأقر بما يكون شرطا للإلحاق وبحكم الشارع الولد ملحق به وانكار الولد يستلزم اللعان .
( 2 ) فان للعاهر الحجر ولا ولد له .
( 3 ) إذ التزويج اللاحق لا يغير الزنا السابق فلا مجال لإلحاق ولد الزنا به مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث « 1 » .
( 4 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 5 ) فان الأمر دائر بينهما على الفرض ومن ناحية أخرى لا يمكن الحاقه بالثاني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 2