تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
عقد الثاني في العدة ( 1 ) فتحرم عليه مؤبدا ( 2 ) وان كان لستة فصاعدا فهو للأخير ( 3 ) سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل
شرح
فيكون للأول مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاه الذي أعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير « 1 » . ( 1 ) إذ علم من الشرع الأقدس ان أقلّ الحمل ستة أشهر . ( 2 ) فان العقد على المعتدة مع الدخول يوجب التحريم الأبدي كما قرر في محله . ( 3 ) بلا خلاف أجده فيه - كما في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » وما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وان كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير « 3 » . وما رواه أبو العباس قال : قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وان كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول « 4 » . وما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 230 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 11 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 12