من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ( 1 ) فلو كان لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس لهما ( 2 ) وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج ( 3 ) .
[ مسألة 2 : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد ]
( مسألة 2 ) : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة واشتبه الحاق الولد قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر ( 4 ) .
شرح
لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول « 1 » فان الظاهر أن الحكم يستفاد من هذه النصوص بلا اشكال .
( 1 ) للإطلاق مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل وطى جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال : للذي هي عنده فليصبر لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
الولد للفراش وللعاهر الحجر « 2 » فان المستفاد من هذا الحديث ان الولد ملحق بالذي هي عنده فلاحظ .
( 2 ) إذ مقتضى ما علم من الشرع الأقدس من الأقل والأقصى لمدة الحمل عدم امكان الحاقه بهما فلا يلحق بهما .
( 3 ) لعين التقريب والبيان .
( 4 ) ربما يقال : انه يقرع بينهما لأن كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فيكون المقام من المشكل فيرجع فيه إلى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 7