تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
القرعة لأنها لكل أمر مشكل . وما يمكن أن يستدل به على ما في المتن وجوه : الوجه الأول : ان كلا منهما وان كان فراشا وتتعارض قاعدة الفراش الا أن الترجيح مع الثاني إذ الثابت أولى من الزائل . وفيه : ان بقاء الفراش لا دخل له بل الميزان فيه الانعقاد حال الفراش ولا ترجيح لأحدهما على الاخر من هذه الجهة ان قلت : المفروض في المقام الوطء شبهة وكيف يصدق الفراش قلت : ما ذكر مبني على أن المراد ما يقابل العاهر ومن الظاهر أن الواطئ شبهة لا يكون عاهرا وزانيا ولكن الفراش لا يصدق بالنسبة إلى الوطي شبهة فعليه يكون مقتضى قاعدة الفراش الحاق الولد بالمطلق . الا أن يقال : ان المستفاد من حديث سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر « 1 » وحديث ابن جعفر « 2 » ، ان الميزان في الالحاق في باب الفراش بصدق عنوان كون المرأة عنده وبعبارة أخرى : لا اثر للفراش الزائل وعلى الجملة مقتضى الحديثين عدم عموم الحكم بل يختص الالحاق بمورد تحقق العنوان . الوجه الثاني : مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 239 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 14