تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولو غاب أو اعتزل أكثر من الأقصى ثم ولدت لم يلحق به ( 1 ) والقول قوله في عدم الدخول ( 2 ) ولو أعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف
شرح
الوجه الخامس : المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليها السلام انها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة من حملها به « 1 » . وهذه الرواية لا اعتبار بسندها مضافا إلى أنها معارضة بما يدل أن مدة حملها به كانت ستة أشهر لاحظ ما رواه العزرمي « 2 » . الوجه السادس : ما عن بعض الأعاظم قدس سره : انه نقل تحقق المدعى وهو تأخر حمل بعض النساء سنة وفيه : انه على فرض تمامية شرائط الحجية يمكن أن يكون الحمل من غير الزوج إذا احتمل الوطء من شبهة أو مع عدم الشبهة مع عدم علمها بذلك كما لو لم تعلم بكونها حاملا - كما في الجواهر - بل إذا احتمل في حق الزوجة الفجور أمكن تحقق المدعى بلا ترتب أثر عليه كما هو ظاهر وصفوة القول : انه لا يمكن رفع اليد عن النصوص الدالة على القول المشهور والأخذ بغيره بمثل هذه الوجوه واللّه العالم . ( 1 ) والوجه فيه ظاهر إذ على ما تقدم لا يمكن الالحاق . ( 2 ) لأن قوله موافق مع الأصل مضافا إلى ما في الجواهر من أن الدخول فعله فيقبل قوله فيه وفي المقام اشكال وهو انه مع الشك في الدخول كيف يمكن الالتزام بعدم الدخول وعدم الالحاق والحال ان مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله « الولد للفراش » « 3 » كون الولد للزوج .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 31 ص : 228 ( 2 ) لاحظ ص : 231 ولاحظ الكافي ج 1 ص : 463 ( 3 ) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 4