. . . . . . . . . .
شرح
الوجه السادس : ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أنه لا دلالة فيها على المدعى .
الوجه السابع : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت والا أعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه « 2 » .
والظاهر أن هذه الرواية تامة سندا ودلالة على المدعى إذ المستفاد من الحديث ان أقصى الحمل تسعة أشهر والامر بالاعتداد بثلاثة أشهر للتعبد وبعبارة أخرى :
هي عدة شرعية نظير من مات زوجها قبل سنين من مفارقتها وما شاكل .
ومما يدل على المدعى ما رواه عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا « 3 » .
فان الأمر بالاعتداد إذا كان بلحاظ أقصى مدة الحمل يلزم أن يكون أقصاه خمسة عشر شهرا وصفوة القول : ان باب التعبد واسع ومن ناحية أخرى الظهور
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث : 1