الثاني : مضي ستة اشهر من حين الوطي ونحوه ( 1 ) .
شرح
الحد عليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ان للمرأة سمين : سم البول وسم المحيض فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الانكار له فصار عثمان إلى قضائه « 1 » والحديثان ضعيفان بأبي البختري والارسال .
( 1 ) قال في الجواهر « 2 » : « الثاني مضي ستة أشهر هلالية أو عددية أو ملفقة من حين الوطء لأنها أقلّ الحمل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا محكيا كذلك بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام بل ومحصلا » الخ والمراد من الكتاب قوله تعالى :« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »« 3 » .
وأما النصوص المشار إليها فمنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولوها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير « 4 » .
ومنها : ما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) ج - 31 ص : 224
( 3 ) الأحقاف / 15
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2