تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : ما رواه عبد الرحمن عمن حدثه « 1 » وهذه الرواية تامة في الدلالة على المدعى ولكنها لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر . الوجه الثالث : ما رواه وهب « 2 » فان الظاهر من هذه الرواية بمقتضى الاطلاق المقامي كون أقصى الحمل تسعة أشهر وهذا الاطلاق قابل للتقييد لو كان دليل على تقييده مضافا إلى الاشكال في السند فان وهب الراوي عن الإمام عليه السلام لم يثبت وثاقته بل في السند اشكال آخر . الوجه الرابع : ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال : عدتها تسعة أشهر قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال : انما الحمل تسعة أشهر قلت : تزوج قال : تحتاط بثلاثة أشهر قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال : لا ريبة عليها تزوج ان شاءت « 3 » . وهذه الرواية وان كانت لا بأس بدلالتها على المدعى لكن سندها مخدوش بمحمد بن حكيم . الوجه الخامس : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال : ينتظر بها تسعة أشهر الحديث « 4 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن حكيم وغيره .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 231 ( 2 ) لاحظ ص : 230 ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 232 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى