تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ( 1 ) وهو تسعة أشهر ( 2 ) أو عشرة أشهر ( 3 ) أو سنة ( 4 ) والمشهور الأول والأظهر الأخير ( 5 ) .
شرح
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو ؟ فان الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين « سنين خ ل » فقال : كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة اشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة « لحظة » لقتل أمه قبل أن يخرج « 1 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا « 2 » ومنها غيرها المذكور في الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد من الوسائل . ( 1 ) عن الرياض اجماع المسلمين عليه . ( 2 ) قال في الجواهر « 3 » : « وهو تسعة أشهر على الأشهر بل المشهور بل عن ظاهر الإسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف اجماعنا عليه » . ( 3 ) والقائل بهذا القول الشيخ - قدس سره - في المحكي عن مبسوطه هكذا في الجواهر . ( 4 ) قال في الجواهر : « وقيل سنة وهو متروك وان نسب إلى المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع والجامع وأبي الصلاح ومال اليه في المختلف بل في المسالك انه أقرب إلى الصواب » الخ . ( 5 ) كما تقدم وما يمكن أن يستدل به على القول المشهور وجوه : الوجه الأول الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) ج - 31 ص : 224