مع العلم بالانزال أو احتماله ( 1 ) أو الانزال على فم الفرج فتحمل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع عدم العلم وعدم الاحتمال لا مجال للإلحاق وبعبارة أخرى : كيف يمكن الالحاق مع القطع بالخلاف ويدل على المدعى ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال عليه السلام : ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد « 1 » والحديث ضعيف بأبي البختري .
( 2 ) المعروف من مذهب الأصحاب - كما في بعض الكلمات - ان الولد يلحق بالزوج في هذه الصورة ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم الا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وانها لعلى حالها فقال له علي عليه السلام نشدتك اللّه هل كنت تحريق على فرجها فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول وان أفواه الرحم تحت ثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد وإذا دخل من اثنين حملت باثنين وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش « 2 » .
وبما رواه المفيد قال : روى نقلة الآثار من العامة والخاصة ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل اقتضك الشيخ ؟ وكانت بكرا فقالت : لا فقال عثمان : أقيموا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الأولاد
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1