تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

[ الفصل التاسع في أحكام الأولاد ]

الفصل التاسع في أحكام الأولاد يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط ( 1 ) الأول الدخول ( 2 ) .
شرح
آتاهُ اللَّهُ »قال : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما « 1 » . وما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما « 2 » . وما رواه روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوله عز وجل« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما « 3 » . وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما « 4 » . ( 1 ) يقع الكلام تارة في العقد الدائم وأخرى في العقد المنقطع فهنا مقامان : المقام الأول : في العقد الدائم قال في الحدائق « 5 » : « لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه جملة منهم ان ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة » الخ . ( 2 ) بلا خلاف فيه في الجملة كما في بعض الكلمات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 5 ) ج - 25 ص 3