تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك الا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له : أرأيت أن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما فقال : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : وسألته عن قول اللّه تعالى :« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا « 2 » . ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى :« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة « 3 » . ومنها : ما في خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ان شاء أجمعا وان شاء افرقا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز « 4 » . ومنها : ما في رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز « 5 » . ومنها : ما رواه عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ان رأيتها أن تجمعا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 223 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى