تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا هو الأقوى ظاهرا فالمأمور بهذا الأمر الإلهي الحكام ولا ينافي ما ذكر مع ما في حديث سماعة والحلبي « 1 » من استيذان الحكمين الزوجين إذ لا مانع من كون البعث راجعا إلى الحاكم ومع ذلك يعتبر استيذانهما مضافا إلى أن الاستيذان في الحديث راجع إلى الطلاق فلاحظ . الجهة الثالثة : ان الأمر بالبعث الوارد في الآية للوجوب أو الاستحباب ؟ لا اشكال في ظهور الامر في الوجوب - كما حقق في الأصول - ولا وجه لرفع اليد عن الظهور ومناسبة الحكم والموضوع تقتضى الوجوب فان الصلح خير والشقاق والنزاع مبغوض عند الشارع الأقدس لكن السيرة الخارجية ليست جارية عليه ودعوى : ان حكام الشرع يبعثون الحكمين في كل مورد يخافون الشقاق بين الزوجين جزافية . الجهة الرابعة : في أنه هل اللازم أن يكون الحكمان من اهلهما أم لا يعتبر ؟ أم يعتبر مع الامكان ولا يعتبر مع عدم الامكان ؟ لا اشكال في أن مقتضى نص الآية الشريفة هو الاعتبار وما قيل في تقريب القول الثاني وجوه : الأول : ان الغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بالأهل . وفيه انه اجتهاد في مقابل النص الكتابي . الثاني : ان الآية مسوقة للإرشاد وفيه : ان الظاهر من الأمر المولوية لا الارشاد مضافا إلى أن الارشاد يقتصر عليه بمقدار دلالة الدليل . الثالث : ظهور النصوص في الاطلاق . وفيه : انه لا اطلاق في النصوص من هذه الجهة إذ ليست في مقام البيان من هذا الحيثية . الرابع : ان الحكم عام للزوجين اللذين لهما أهل ولغيرهما . وفيه : ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 222 - 226