ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله ( 1 ) .
شرح
بمجرد النشوز .
( 1 ) والأصل فيه قوله تعالى :« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ »« 1 » .
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عز وجل :« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : اني أريد أن أطلقك فتقول له : لا تفعل اني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً »وهذا هو الصلح « 2 » .
ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل :« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه جل اسمه :« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله « 4 » .
هامش
( 1 ) النساء / 128
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3