تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
. . . . . . . . . .
شرح
تجوز بلا تحققه والحل انه لا مجال لهذا التقريب في قبال ظهور الآية في الجواز وأما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجة فالنتيجة : ان الأمور المذكورة تترتب على خوف النشوز فلاحظ . الفرع الثاني : ان الأمور المذكورة مترتبة فالدرجة الأولى الموعظة والدرجة الثانية الهجر والدرجة الثالثة الضرب والأقوال متعددة مختلفة في المقام والمستفاد من الآية - ظاهرا - جواز الأمور الثلاثة عند خوف النشوز بلا ترتيب بينها لعدم دليل على الترتيب ومقتضى العاطف هو الجمع كما هو المقرر عند أهل الأدب وعلى الجملة يجوز ترتيب الأمور الثلاثة على خوف النشوز بلا ملاحظة الترتيب بينها بل يجوز الضرب ثم الهجر ثم الموعظة كما يجوز الجمع بينها واللّه العالم . الفرع الثالث : انه لا بد أن يكون الضرب على نحو لا يدمي ولا يكسر والأقوال فيه أيضا مختلفة فعن علي بن إبراهيم في تفسيره في جملة كلام له : « والا ضربها ضربا غير مبرح » إلى آخر كلامه . وقال صاحب الحدائق : « والمراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ولا يهشم عظما . ونقل عن الشيخ في المبسوط انه نقل عن قوم ان المراد من الضرب أن يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب » . وعن الفقه الرضوي « 1 » : « والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا وعن مجمع البيان « 2 » عن الباقر عليه السلام : « انه الضرب بالسواك » . وفي المقام رواية منقولة عن تخف العقول عن النبي صلى اللّه عليه وآله « انه
هامش
( 1 ) الحدائق ج 24 ص : 618 ( 2 ) الحدائق ج 24 ص : 618