تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
تفسيره : « إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال : زوجها : اتقى اللّه وارجعي إلى فراشك فهذه الموعظة » الخ . والظاهر من المتن ان الأمور المذكورة تترتب على النشوز بأن الشرط حصوله وقد وقع الخلاف بين الأصحاب بأنه هل تثبت هذه الأمور مع تحقق النشوز أو ظهور اماراته قبل وقوعه أو معها والأصل في هذا الحكم قوله تعالى :« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً »« 1 » . والمستفاد من الآية الشريفة بحسب الفهم العرفي انه يكفي في ترتب الأمور الثلاثة خوف النشوز اي احتماله احتمالا عقلائيا فان الخوف على ما يستفاد من اللمعة على الأمر المتوقع حصوله وأما الحزن فعلى الامر الواقع واستعمال الخوف أحيانا في العلم لا يقتضي حمله عليه بلا قرينة . وعلى الجملة : الظهور حجة ومقتضاه في المقام جواز الاقدام بالأمور المذكورة بمجرد الخوف واحتمال النشوز وعليه لا يتوقف على تحققه بل لا يتوقف على ظهور اماراته فان ظهور الامارات لا تكون له موضوعية بل تمام الموضوع احتمال تحقق النشوز . ان قلت : كيف يجوز الضرب قبل تحقق النشوز والحال ان العقوبة لا بد أن تكون على فعل مضافا إلى الاجماع على عدم جواز الضرب قبل تحقق النشوز . قلت : الكلام في الهجر هو الكلام فان المضاجعة حق لها وتجب على الزوج فكيف
هامش
( 1 ) النساء / 34
مباني منهاج الصالحين — صفحة 218 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى