تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وإذا تزوج حرة وأمة ( 1 ) أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللأمة والكتابية ليلة من ثمان
شرح
( 1 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه هكذا في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأته مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة « 1 » . وتدل على الحكم بالنسبة إلى تزويج الحرة والأمة جملة أخرى من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والأمة الثلث من ماله ونفسه « 2 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة « 3 » ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام وان شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة « 4 » . ( 2 ) بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه هكذا في الجواهر ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4