والا حوط القسمة ابتداء ( 1 ) بل الأحوط القسمة وان اتحدت الزوجة ( 2 ) ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ( 3 ) ولو وهبت
شرح
على ما نزل به الكتاب « 1 » .
ومنها : ما رواه شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدى إليها حقها قلت فالدهن قال : غبا يوم ويوم لا قلت : فاللحم قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقد بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت الحديث « 2 » .
وفيه : ان غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم وجوب شيء آخر غير ما ذكر فيها وبعبارة أخرى مقتضى الاطلاق وعدم البيان عدم وجوب شيء آخر ومقتضى الصناعة تقييد الاطلاق بالمقيد فالنتيجة انه لولا دليل خارجي دال على عدم الوجوب لكان مقتضى ما تقدم وجوب القسمة ابتداء حتى بالنسبة إلى الزوجة الواحدة .
( 1 ) بل عرفت انها الأظهر واللّه العالم .
( 2 ) بل الأظهر انه كذلك .
( 3 ) لجملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النفقات الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 2