ضرتها بات عندها ان رضى بإلهية ( 1 ) والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ( 2 ) .
شرح
الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له : ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ان تزوج امرأة وخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به « 2 » .
( 1 ) قال في الحدائق وأما الهبة لبعض الزوجات فيدل عليه ما نقله في المسالك من رواية سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى اللّه عليه وآله قال : بعد ذكر الحكم المذكور والأصل في ذلك ما روي أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة وكان النبي صلى اللّه عليه وآله يقيم لها يوما ويوم سودة انتهى .
وهذه الرواية لا اعتبار بها ولكن الذي يظهر من كلماتهم التسالم عليه ولا يبعد أن يقال إن الأمر على طبق القاعدة إذ الحق بين الزوج والزوجة فإذا رضيت الزوجة على رفع اليد عن حقها بهذا النحو يجوز فيجب على الزوج مع رضاه العمل بمقتضاه فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف ظاهرا ومقتضى الأصل الأولي عدم وجوب المواقعة مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك « 3 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1