ولا قسمة للمتمتع بها ( 1 ) .
شرح
وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث « 1 » .
وربما يقال يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : ان أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت فإنه تزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وان شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم « 2 » .
وبما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال : لا لأن أهل الكتاب ( الكتابين ) مماليك للإمام الحديث « 3 » .
بتقريب ان الكتابية نزلت في الحديثين منزلة الإماء ومقتضى اطلاق التنزيل وحدة الحكم فيهما من هذه الجهة فتأمل .
( 1 ) فان المتعة لا تحديد فيها من حيث العدد والحال انه يفهم من النصوص الواردة في القسمة انها تختص بمورد التحديد أي اربع نسوة لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث : 1