تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولا للموطوءة بالملك ( 1 ) وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ( 2 ) .
شرح
امرأتان وإحداهما أحب اليه من الأخرى له أن يفضلها بشيء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء « 1 » . ( 1 ) لعدم ما يدل عليها ومقتضى الأصل الأولي عدم الوجوب مضافا إلى عدم الخلاف والاجماع بقسيمه كما في الجواهر . ( 2 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال : نعم ان كانت بكرا فسبعة أيام وان كانت ثيبا فثلاثة أيام « 2 » وهذه الرواية مرسلة ولا يخرجها عن الارسال التعبير بغير واحد . ولاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام « 3 » . وهذه الرواية تامة سندا ولكن يتم دلالتها بالنسبة إلى تفضيل البكر وفي المقام طائفة من النصوص تدل على تفضيل البكر بثلاث لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام « 4 » . وما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال « 5 » ، فيقع التعارض بين ما يدل على الثلاث وبين ما يدل على السبع ومع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 214 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى