. . . . . . . . . .
شرح
لا قسمة لها كالأمة وإذا ثبت عدم الوجوب بالنسبة إلى الزوجة الواحدة يثبت بالنسبة إلى المتعددة لعدم القول بالفصل الا مع الشروع .
وفيه : انه لا يستفاد من الآية هذا المعنى بل المستفاد منها ان اختيار الزوجة الواحدة كملك اليمين يحفظ المكلف من ارتكاب خلاف العدالة واما حكم الزوجة الواحدة ما هو ؟ فلا تعرض في الآية له .
الوجه الثالث : النصوص الدالة على حصر حقوق الزوجة في جملة من الأمور ليست القسمة منها منها ما رواه إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها « 1 » .
ومنها ما رواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت . فليس لها عليه شيء غير هذا قال لا « 2 » .
ومنها : ما رواه يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد اللّه عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها قلت وما الاحسان إليها قال اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو القاسم الفارسي قال : قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ان اللّه يقول في كتابه فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وما يعني بذلك فقال :
اما الامساك بالمعروف فكف الأذى وأحباء النفقة وأما التسريح باحسان فالطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8