تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو قال : على السنة فخمسائة درهم ( 1 ) ولو تزوج الذميان على خمر صح ( 2 ) .
شرح
بيت ، قال : وسط من البيوت « 1 » . ومنها : ما رواه موسى بن عمر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار ، قال : لها دار وسط 2 وهذه الروايات ضعيفة سندا ، أما الأولى والثانية فبالبطائني وأما الثالثة فبالارسال لكن لا يبعد أن يقال إن المتبادر من اللفظ ما هو الوسط ، فلاحظ . ( 1 ) لاحظ ما رواه اسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب اللّه وسنة نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ، فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة 3 وهذه الرواية ضعيفة سندا ولا ينجبر ضعف الرواية بالعمل كما مر مرارا فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم والاجماع بل القاعدة الأولية تقتضيه لأن المفروض قصدهما أن يكون المهر المجعول مهر السنة وهو هذا المقدار . ( 2 ) لجملة من النصوص ، منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : مه ، فقال الرجل : انه ينكح أمه وأخته فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم 4 . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : نهى
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب المهور الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المهور الحديث : 1 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 190 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى