تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ( 1 ) .
شرح
امرأة وهي في عدتها قال : يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها 2 . فان قلنا بأن الظاهر من المهر الوارد في النصوص المشار إليها المسمى يثبت القول الثاني وان قلنا بأن الظاهر منه مهر المثل يثبت القول الأول وان قلنا بأن لفظ المهر الواقع في الروايات مجمل وذو احتمالين يكون المرجع اطلاق الروايات الدالة على ثبوت المهر بالدخول فان الظاهر منها ان الدخول يوجب ثبوت مهر المثل في غير المعقودة بالعقد الصحيح . وربما يقال : كما في كلام بعض ان ذكر التزويج قرينة على كون المراد من المهر المسمى ، والظاهر من نصوص الباب مهر المثل ، فان قوله عليه السلام فيها « بما استحل من فرجها » ظاهر في مهر المثل ، فان المهر المسمى يثبت بالعقد لا بالدخول ، مضافا إلى أن التزويج يمكن وقوعه مع الخلو عن المهر ، واللّه العالم . ( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية ، مضافا إلى النص لاحظ ما رواه الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت أن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، قال
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها : الحديث 8 و 21