ولو مات الحكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة ( 1 ) وبعد الدخول فلها مهر المثل ، ان كان الحكم إلى الزوج ( 2 ) واما ان كان إلى الزوجة فلا يبعدان يكون مهر السنة ( 3 ) ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » بتقريب ان المستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي انه لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول تكون للمرأة المتعة .
( 2 ) للنصوص الدالة على أن المهر يثبت بالدخول ، والظاهر منه كما تقدم مهر المثل إذ المفروض انه لم يسم المهر في العقد ، وقد فرض موت الحاكم .
( 3 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : ان المستفاد من النص انه لو حكمت بأزيد من مهر السنة يرجع إليها فبطريق أولى يرجع إليها في فرض عدم الحكم .
ولقائل أن يقول : الأحكام الشرعية تعبدية ولا تنالها افهامنا ومقتضى النصوص الدالة على ثبوت المهر بالدخول ثبوته في المقام ، فلاحظ .
( 4 ) كما تدل على المدعى جملة من النصوص ، منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ، قال : يؤخذ المهر من وسط المال قال : قلت : فالبيت والخادم قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك « 2 » ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 188
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب المهور الحديث : 1