تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز 2 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته 3 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث 4 ومنها : ما رواه أبو مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية 5 . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بتزويج جديد 6 . ومنها : ما رواه طلحة بن زيد « عن أبي عبد اللّه عليه السلام خ » قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم أسلما قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 1 و 2 و 3 ( 3 ) ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 5