تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فان اسلما قبل القبض فلها القيمة وان أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا ( 1 ) ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة
شرح
والخنازير وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه « اليهما خ ل » شيئا من ذلك يعطيا هما صداقهما « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول 2 . ( 1 ) لا يبعد ان الماتن استند في الحكم المذكور إلى حديث عبيد بن زرارة 3 والرواية تامة سندا على مسلكه إذ القاسم بن محمد الجوهري الواقع في السند موثق بنظره بلحاظ التوثيق العام وهو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات ، وصرح بهذا في رجاله . ولكن هذا المسلك غير تام عندنا ولذا تكون الرواية ضعيفة سندا وطريق الصدوق ( قده ) إلى رومي بن زرارة ضعيف فلا اعتبار بالرواية بلحاظ سندها الاخر ، فلاحظ . ولا يخفى : ان سيدنا الأستاذ بعد جزمه بهذا المسلك واصراره على صحته رجع عنه بعد مضي سنين عديدة وزمان طويل ، ولكن قد كتبنا في مستدركات ج 2 ) من كتابنا « مصباح الناسك في شرح المناسك » عدم اعتبار هذا المسلك ، فراجع ما ذكرناه هناك ، والحمد للّه على الوفاق .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 ( 2 ) ( 3 ) وقد مر آنفا