[ مسألة 2 : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل ]
( مسألة 2 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو لا بعقد ( 1 ) .
شرح
ما رواه عبيد بن زرارة « 1 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد « 2 » ومنها ما رواه الكناني 3 ، ومنها ما رواه الحلبي 4 .
( 1 ) أما بالنسبة إلى غير المعقودة بالعقد الفاسد فلجملة من النصوص ، منها :
ما رواه الحلبي 5 ومنها ما رواه حفص بن البختري 6 ومنها ما رواه داود بن سرحان 7 ومنها ما رواه يونس بن يعقوب 8 ومنها ما رواه محمد بن مسلم 9 ومنها ما رواه حفص بن البختري 10 ومنها ما رواه محمد بن مسلم 11 .
وأما بالنسبة إلى المعقودة بالعقد الفاسد ففيه اختلاف فذهب بعض إلى أن مهرها مهر المثل وذهب بعض آخر إلى أن مهرها المسمى ، ولا يبعد أن يكون وجه الاختلاف في الفتوى اختلافهم فيما يستفاد من النصوص الواردة في المقام .
منها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها 12 .
ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل نكح
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 169
( 2 ) ( 2 و 3 ) لاحظ ص : 162
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 162
( 4 ) ( 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) لاحظ ص : و 146
( 5 ) ( 12 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7