على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ( 1 ) ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة ( 2 ) .
شرح
وهل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبة إلى المطلقة المدخول بها ؟
الانصاف : ان الالتزام بها في غاية الاشكال مع تسالمهم على عدمها ، وجريان السيرة من المتشرعة على عدم الالتزام بها الا أن يقال : ان احراز السيرة بالنسبة إلى المفوضة المطلقة بعد الدخول مشكل ، وطريق الاحتياط ظاهر ، واللّه العالم .
( 1 ) كما في الآية الشريفة « 1 » والظاهر من المتن ان الميزان في المتعة بحال الزوج فإنه يستفاد من الآية الشريفة كما أن المستفاد من بعض النصوص كذلك لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني « 2 » ويستفاد من بعض النصوص ان الميزان بحالها لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » وحيث إنه لا تنافي بين الدليلين يكون مقتضى الصناعة الجمع بين الأمرين ، وعن المبسوط ان الاعتبار بهما جميعا عندنا .
( 2 ) للأصل وجملة من النصوص ، منها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليه العدة كاملة ، وان سمى لها مهرا فلها نصفه ، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها « 4 » .
ومنها : ما رواه زرارة « 5 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور 6 ومنها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 178
( 2 ) لاحظ ص : 183
( 3 ) لاحظ ص : 183
( 4 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث : 4
( 5 ) ( 5 و 6 ) لاحظ ص : 168