تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه الحلبي « 1 » . الطائفة الرابعة : ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة على الاطلاق بشرط الدخول ، لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى :« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يتمعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث اللّه عز وجل بينهما ما يشاء . الحديث « 2 » فان مقتضى هذه الرواية ثبوت المتعة للمطلقة المدخول بها . الطائفة الخامسة : ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة التي لم يدخل بها ، لاحظ ما رواه علي بن أحمد بن اشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المطلقة التي يجب لها على زوجها المتعة أيهن هي ؟ فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت ، وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها ، فكتب عليه السلام : البائنة « 3 » . الطائفة السادسة : ما يدل على ثبوت المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول ، لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء « 4 » . ولاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 178 ( 2 ) الوسائل الباب 50 من أبواب المهور الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المهور الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7