. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الأولى : ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة على الاطلاق ، منها :
ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يتمتعها قبل أن يطلق ، قال اللّه تعالى :« وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »« 1 » .
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان متعة المطلقة فريضة 2 .
ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال : نعم اما يجب أن يكون من المحسنين ، أما يجب أن يكون من المتقين 3 .
ومنها : ما رواه البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة 4 ومنها : ما رواه البزنطي أيضا انه روي أن متعة المطلقة فريضة 5 ومقتضي اطلاق هذه النصوص ثبوت المتعة في المطلقة بلا تقييد بعدم الدخول وبلا فرق بين المفوضة وغيرها .
الطائفة الثانية : ما تدل على ثبوت المتعة في المطلقة المفوضة وغيرها بشرط عدم الدخول ، منها ما رواه أبو حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها فان اللّه تعالى قال :وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ6 وهذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها .
الطائفة الثالثة : ما يدل على ثبوت المهر في المفوضة بشرط الدخول ، لاحظ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 6 و 9 و 4