ومع الطلاق لها المتعة ( 1 ) .
شرح
يرجح الحادث بالأحدثية لكن على كل تقدير كيف يمكن خلاف الاجماع المدعى بقسميه واللّه العالم .
( 1 ) بلا خلاف أجده بل لعل الاجماع بقسميه عليه ، هكذا في الجواهر « 1 » ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى « 2 » فان المستفاد من الآية الشريفة بمقتضى ان التقسيم قاطع للشركة ان المطلقة قبل الدخول ان لم يسم لها مهر تكون لها المتعة ، واما إن كانت ذات مهر مسمى يكون لها النصف وبهذا التقريب يقيد اطلاق قوله تعالى« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »« 3 » فان المراد من هذه الآية الشريفة ان كانت المتعة يقيد اطلاقها بما يستفاد من تلك الآية من القيد .
ولنا ان نقول : ان الآية الشريفة لا عموم لها كي يحتاج إلى التقييد إذ قد علم من الآية السابقة عليها « 4 » بالتقريب الذي ذكرنا ان المتعة تختص بالمفوضة المطلقة قبل الدخول ومع لحاظها لا عموم لقوله تعالى« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ »كي يخصص فلا مجال لأن يقال تخصيص الآية الكريمة بخصوص المفوضة المطلقة قبل الدخول يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن .
لكن لقائل أن يقول : انه لا تنافي بين الآيتين بالنسبة إلى المدخول بها ، فيبقى قوله تعالى« وَلِلْمُطَلَّقاتِ »على عمومه بالنسبة إلى ما بعد الدخول .
هذا ما يستفاد من الكتاب ، وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف :
هامش
( 1 ) ج - 31 ص : 51
( 2 ) لاحظ ص : 178
( 3 ) البقرة / 241
( 4 ) لاحظ ص : 178