تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها « 1 » . ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها « 2 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها 3 . وفي المقام رواية تدل على ثبوت مهر السنة بالدخول فيما لم يجعل المهر وهي ما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى لها صداقا حتى دخل بها ، قال : السنة والسنة خمسمائة درهم . الحديث 4 فيقع التعارض بين هذه الرواية وتلك النصوص فلا بد من العلاج . وربما يقال - كما في الوسائل - ان هذه تحمل على مورد وقوع النكاح مع جعل المهر مهر السنة ، والانصاف انه لا شاهد عليه بل في غاية البعد . وربما يقال : انه يجمع بين الطرفين بحمل النصوص الدالة على ثبوت مهر نسائها على النساء المؤمنات ، والمراد من مهرهن مهر السنة الذي سنه النبي صلى اللّه عليه وآله فيرتفع التعارض من البين ، ويؤيد هذا الجمع ما يدل من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المهور الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المهور الحديث : 2