لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة ( 1 ) . ولو اجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ( 2 ) ولو كان الاجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر وسقط التأجيل ( 3 ) ولو لم يذكر
شرح
الثاني : ما رواه الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ فقال : ان اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : « اللهم زوجني من الحور العين » الا زوجه اللّه حوراء عيناء ، وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى اللّه إلى نبيه صلى اللّه عليه وآله ان سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلو يزوجه فقد عقه واستحق من اللّه عز وجل أن لا يزوجه حوراء « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بحسين بن خالد .
( 1 ) إذ المبهم لا واقع له فلا بد فيه من التعيين وهذا ظاهر واضح وأما عدم لزوم التوصيف أو المشاهدة فلعدم دليل عليه بل الدليل على خلافه فان المستفاد من النصوص كما تقدم جواز جعل المهر مما تراضيا عليه ودليل الغرر لا عموم فيه ، مضافا إلى النقاش في تحقق الغرر في بعض الصور .
( 2 ) إذ المبهم لا واقع له فلا بد من الإشارة اليه بنحو وتعيينه بخصوصية من الخصوصيات .
( 3 ) والوجه فيه ان الابهام في حكم عدم التأجيل فالنتيجة صحة العقد وثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المهور الحديث : 2