تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولا يتقدر قلة ( 1 ) ولا كثرة ( 2 ) ولا بد فيه من أن يكون متعينا وان
شرح
الطلاق كالفسخ من هذه الجهة ، وهذا العرف ببابك فإنه يفهم بفهمه الذي هو المناط في باب استفادة الأحكام من الظواهر ان النصف المرجوع يرجع إلى من انتقل عنه هو يدخل في كيسه الا ان يدل دليل على خلافه ، فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ، ويدل على المدعى بالنصوصية بعض الروايات ، لاحظ ما رواه فضيل بن يسار « 1 » . ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا - هكذا في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى« وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً »« 2 » . وقيل : في تفسير القنطار هو ملؤ مسك الثور ذهبا ويكفي لإثبات المدعى اطلاق نصوص المهر ، منها ما رواه أبو الصباح الكناني « 3 » ومنها ما رواه فضيل بن يسار 4 ومنها ما رواه الحلبي 5 ومنها ما رواه جميل بن دراج 6 ومنها ما رواه زرارة بن أعين 7 ومنها ما رواه زرارة 8 ومنها ما رواه جميل بن دراج 9 . وربما يقال : كما عن المرتضى ( قده ) وغيره لا يجوز الأزيد من مهر السنة وهو خمسمائة درهم ولو زاد رد إليها بدعوى الاجماع عليه وما يمكن أن يستدل به على هذا القول أمران : الأول : الاجماع المدعى في المقام ، وفيه انه لا يبعد أن يكون القائل به منحصرا بالمرتضى ( قده ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 173 ( 2 ) النساء / 20 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ) لاحظ ص : 173
مباني منهاج الصالحين — صفحة 176 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى