. . . . . . . . . .
شرح
على المدعى جملة من النصوص ، منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس « 1 » .
ومنها : ما رواه فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق 2 .
ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المهر فقال : ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أو قية ونش أو خمسمائة درهم 3
ومنها : ما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم 4 .
ومنها : ما رواه زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة 5 .
ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر 6 .
ومنها : ما رواه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصداق قال : هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم ، وقال : الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما 7 فان مقتضى اطلاق هذه النصوص جواز جعل المهر عينا أو دينا أو منفعة فان كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله مهرا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 و 4 و 5 و 6
( 2 ) ( 6 و 7 ) نفس المصدر الحديث : 9 و 10