تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولو دخل قبلا أو دبرا استقر ( 1 ) وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه
شرح
ان قلت : هذا الخطاب متوجه إلى الأزواج والمفروض موت الزوج فلا موضوع للاستدلال قلت : لا اشكال في أن الخطاب متوجه إلى من بيده الأمر ولذا لو زوج ولي الطفل وجعل للمرأة مهرا تشمله الآية والحال ان الصبي غير قابل للخطاب الالزامي هذا أولا وثانيا : يمكن أن يقال إن حديث منصور بن حازم « 1 » ناظر إلى أحاديث التنصيف ويجعلها مخالفة للواقع فان قوله عليه السلام « لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة » في مقام التفسير . وان شئت قلت : ان هذه الرواية بلسانها حاكمة على تلك الروايات ولا تعارض بين دليل الحاكم ودليل المحكوم لكن الحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ ( قده ) إلى علي بن الحسن بن فضال ، فالعمدة هو الوجه الأول وهذا القول أحد الأقوال في المسألة ، ان قلت قد مر مرارا عدم الدليل على الترجيح بموافقة الكتاب وانه منحصر بكون أحد المتعارضين أحدث قلت حيث إنه لا يميز الحديث عن القديم يكون المرجع الكتاب واللّه العالم . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات ، وعن الروضة وغيرها نقل الاجماع عليه ، ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى « 2 » فان المستفاد من الآية الكريمة ان التنصيف بالطلاق قبل المس ، ويستقر المهر بالمس والمراد بالمس هو الجماع فتوى ونصا ، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ملامسة النساء هي ( هو خ ل ) الإيقاع بهن « 3 » . وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص ، منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 163 ( 2 ) لاحظ ص : 166 ( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 164