تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
من دون رضاها ، وإذا كان المزيل أجنبيا فأكرهها وأزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا ( 1 ) .

[ مسألة 1 : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ]

( مسألة 1 ) : يصح ان يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ( 2 ) .
شرح
ومنها ما رواه الحلبي « 1 » ومنها ما رواه حفص بن البختري 2 ومنها ما رواه داود بن سرحان 3 ومنها ما رواه يونس بن يعقوب 4 ومنها : ما رواه محمد بن مسلم 5 ومنها : ما رواه حفص بن البختري 6 ومنها : ما رواه محمد بن مسلم 7 وهذه النصوص برمتها تدل على المقصود واستدل باطلاقها على عدم الفرق بين الدخول في القبل والدخول في الدبر ، وقد ناقشنا في الاطلاق في الجزء الثاني من هذا الشرح في تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فراجع ما ذكرناه هناك . مضافا إلى أنه لا اشكال في عدم شمول بعض النصوص لمحل الكلام ، فان ما جعل فيه الموضوع عنوان التقاء الختانين كالحديث الثامن من الباب لا يشمل المقام كما هو ظاهر . ( 1 ) لاحظ ما رواه طلحة ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وان كانت حرة فعليه الصداق 8 فان مقتضى هذه الرواية ان إزالة البكارة بالعنف يوجب المهر فإن كان مهره معينا بالعقد يتنجز بالإزالة وان لم يكن كذلك يرجع إلى مهر المثل فما افاده في المتن على طبق النص . ( 2 ) قال في الشرائع « وهو كلما يصح ان يملكه المسلم عينا أو منفعة » وتدل
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) لاحظ ص : 164 و 165 ( 2 ) ( 7 ) لاحظ ص : 165 ( 3 ) ( 8 ) الوسائل الباب 45 من أبواب المهور الحديث : 2