تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة « 1 » . ومنها : ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب ، وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر « إلى أن قال : » فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : ان لها نصف الصداق ، ولها الميراث وعليها العدة 3 . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة 4 ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة قال : كف عن هذا 5 . ومنها : ما رواه الحسن الصيقل وأبو العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث وعليها العدة 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 5 و 6 11 و 12