. . . . . . . . . .
شرح
كملا ولها الميراث « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها 2 .
ومنها : ما رواه جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أختين اهديتا لأخوين « إلى أن قال : » قيل : فان ماتتا ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل : فان مات الزوجان ؟ قال : يرثانهما ( ترثانهما - خ ) ولهما نصف المهر 3 .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها : ما لها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وان لم يكن فرض لها مهر أفلا مهر لها وهو يرثها 4
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة وفضل أبو العباس قالا : قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق ، قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وان ماتت فهو كذلك 5 ومنها : ما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله 6 .
الطائفة الثانية : ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول ، منها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث : 3 و 7 و 13
( 2 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث : 8 و 9 و 10