تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
على الأظهر ( 1 ) .
شرح
وتدل على المدعى أيضا جملة من الروايات ، منها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج ان شاءت من ساعتها ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . الحديث 2 . ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة « إلى أن قال : » وان كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض 3 . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث 4 . ( 1 ) الأقوال المنقولة من القوم في المقام متعددة مختلفة كما أن النصوص الواردة في هذا المجال على طوائف والظاهر أن اختلاف الأقوال ناش من اختلاف النصوص ، فالعمدة النظر فيها واستفادة الحكم منها فنقول : الطائفة الأولى : ما يدل على انتصاف المهر بموت كل منهما قبل الدخول ، منها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 و 3 و 4