تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان ابراء المرأة للمهر بمنزلة قبضها فلو لم يكن المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الابراء بمنزلة القبض . ويمكن الاستدلال على أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد بوجوه أيضا الوجه الأول : النصوص الدالة على أن المهر يجب بالدخول منها ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة 3 . ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل 4 . ومنها : ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر 5 . ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج 6 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها 7 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب المهور الحديث : 2 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7