تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ( 1 ) ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب ( 2 ) .

[ الفصل السابع في المهر ]

الفصل السابع في المهر وتملكه المرأة بالعقد ( 3 ) .
شرح
فيه ، وعليه فلا نعلم الوجه في عدم استقرار رأيه على الخيار ولعل الوجه في نظره الشريف الخدشة في دلالة الرواية على المدعى ، واللّه العالم . ( 1 ) لاحظ : ما رواه محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص « 1 » . ( 2 ) لعدم الدليل ، فلاحظ . ( 3 ) المشهور كما في كلام بعض الأصحاب ان المرأة تملك المهر بالعقد وعن الحلي ( قده ) نفي الخلاف عنه ، ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : قوله تعالى« وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »« 2 » بتقريب ان المراد بالصدقات المهور وحيث إنها أضيفت إلى النساء فيفهم انها مملوكة لهن . الوجه الثاني : انه امر في الآية الشريفة بدفعه إليهن ولو لم يكن المهر لهن لم يكن وجه لوجوب دفعه إليها . الوجه الثالث : ان القاعدة تقتضي أن يكون العقد مملكا اما على تقدير كون
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) النساء / 4