تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث « 1 » . ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا ، كعدة المتوفى عنها زوجها 2 . ومنها : ما رواه ( أيضا ) منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة 3 . فإنه قد فرض الموت قبل الدخول وحكم عليه السلام بوجوب تمام المهر فيعلم منها ان المملك للمهر العقد لا الدخول ، نعم ان هذه النصوص تعارضها في موردها نصوص أخرى فلو عمل بالطائفة الأولى كما صرح به في الجواهر وقدمت على الطائفة الثانية تكون دليلا على المدعى كما هو ظاهر . الوجه السادس : ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، ( عليهما السلام ) عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان 4 فان المستفاد من هذه الرواية ان الزيادة الحاصلة عند الزوجة لها فيعلم ان الصداق كله يصير ملكا لها بالعقد . الوجه السابع : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 22 و 23 و 24 ( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 34 من أبواب المهور الحديث : 2