تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
المهر بإزاء حق الانتفاع من البضع فواضح وأما على تقدير عدم كونه بإزائه فكذلك إذ المفروض ان العقد هو المملك فلا وجه لتأخر المسبب عن سببه وتأخره عنه يحتاج إلى الدليل . الوجه الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال : ان كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء « 1 » بتقريب ان المهر لو لم يكن ملكا للمرأة بالعقد لم يكن وجه لكون النماء بتمامه لها . الوجه الخامس : النصوص الدالة على وجوب المهر بتمامه بالموت ، منها ما رواه سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا ، وان لم يكن ( قد - خ ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة « 2 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله ان كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث 3 ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب المهور الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث : 2 و 21