تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل « 1 » . ومنها : ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر 2 . ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج 3 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها 4 . ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة 5 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم 6 . ( 1 ) لعدم الدليل على الخيار ، نعم لا يبعد أن يستفاد الخيار من حديث محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، ا يجوز له ان يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة 7 فإنه يستفاد من هذه الرواية الخيار فيما تكون الثيبوبة مستندة إلى الجماع ، ولكنها مخدوشة سندا بالبرقي والظاهر أن الماتن لا يستشكل
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ( 2 ) ( 7 ) الوسائل الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 160 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى