تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
مولاها كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا والا فنصف العشر ( 1 ) ولو تزوجته على أنه حرّ فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ( 2 ) وكذا إذا قال انا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان انه من غيرهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه وليد بن صبيح « 1 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » . ( 3 ) الظاهر من العطف ان الخيار للزوجة عند انكشاف الخلاف وثبوت المهر بالدخول وعدمه بعدمه ، اما أصل الخيار فيدل عليه ما رواه الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان ، فلا يكون كذلك فقال تفسخ النكاح ، أو قال : ترد « 3 » . وأما التفصيل في المهر : فيمكن أن يقال إنه مقتضى القاعدة إذ المفروض ان العقد صحيح ويتحقق المهر بالدخول بمقتضى جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة « 4 » . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة 5 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 156 ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3