فان وطأها أو غيرها فلا فسخ ( 1 ) والا فسخت ان شاءت ( 2 ) ولها نصف المهر مع الفسخ ( 3 ) وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل ( 4 ) ولو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر الا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس
شرح
ما رواه أبو حمزة « 1 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربصن به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت « 2 »
ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها والا فرق بينهما ، فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها 3 .
ومنها : في كتاب ( المقنع ) قال : روي أن ينتظر به سنة فان اتاها والا فارقته ان أحبت 4 .
ومنها : ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة 5 .
( 1 ) لعدم كونه عنينا فلا مقتضي للفسخ .
( 2 ) كما صرح به في النصوص .
( 3 ) كما تقدم .
( 4 ) لإطلاق النص فان مقتضاه التأخير ولو مع عدم حضوره ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 156
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5 و 9 و 11 و 12