والقول قول منكر العيب مع اليمين ( 1 ) ولا بد في خصوص العنة من رفع الامر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ( 2 ) .
شرح
الأول وان لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق « 1 » .
وأما حديث علي بن جعفر - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء « 2 » ، الدال على استحقاقها تمام المهر فلا اعتبار بسنده .
ويستفاد التفصيل : بين الدخول وعدمه بالنسبة إلى الخصي من حديث علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ فقال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فعليه نصف المهر « 3 » .
ولعل الوجه في عدم تعرض الماتن التفصيل في الخصي اختلاف النسخة في الرواية فان في بعض النسخ الخنثى بدل الخصي ويحتمل كما في الوسائل كونها روايتين ، وعلى هذا الاحتمال لا بد من التفصيل في الخصاء لكن احتمال كونها روايتين ضعيف فيدور الأمر بين كون اللفظ الخصي أو الخنثى ، فإذا تردد اللفظ فالقاعدة تقتضي الاحتياط من باب العلم الإجمالي ، وفي الحدائق اختار التفصيل بين الدخول وعدمه باستحقاق تمام المهر بالأول ونصفه بالثاني واللّه العالم .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة بالإضافة إلى حديث أبي حمزة « 4 » .
( 2 ) ادعي عليه الاجماع ، وتدل على المدعى جملة من النصوص ، منها :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 13
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5
( 4 ) لاحظ ص : 156